النص الكامل لقانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر
صدر في العدد السابع وثلاثين للجريدة الرسمية الجزائرية، النص الكامل للقانون رقم 26-10 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر.
فيما يلي نص القانون:
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر منذ عدوان 14 يونيو سنة 1830 حتى 5 يوليو سنة 1962، وآثاره المباشرة وغير المباشرة التي استمرت بعد ذلك.
المادة 2: يعد الاستعمار الفرنسي للجزائر جريمة دولة تنتهك المبادئ والقيم الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية المكرسة في القوانين والمواثيق والأعراف الوطنية والدولية.
المادة 3: تعمل الدولة الجزائرية على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بالاستعمار الفرنسي للجزائر ونشرها.
الفصل الثاني
جرائم الاستعمار الفرنسي
المادة 4: تعد من جرائم الاستعمار، الأفعال والممارسات الآتية:
- العدوان على الدولة الجزائرية
- القتل العمد
- تعمد توجيه الهجمات العسكرية ضد السكان المدنيين
- الاستخدام المفرط للقوة المسلحة
- استخدام الأسلحة غير التقليدية والمحرمة دوليا
- زرع الألغام
- التجارب الكيمياوية والتفجيرات النووية
- الإعدام خارج نطاق القانون
- السطو على خزينة الدولة الجزائرية
- النهب الممنهج للثروات
- إخضاع الجزائريين دون سواهم للقوانين الاستثنائية
- ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بشكل وحشي على نطاق واسع، وتعمد المساس الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة العقلية
- التمييز العنصري والمعاملة اللاإنسانية والحرمان المتعمد من التمتع بالحقوق الأساسية.
- النفي إلى خارج الوطن
- الترحيل غير المشروع للسكان المدنيين إلى الجبال والمناطق القاحلة، ومصادرة أملاكهم
- الاختطاف والإخفاء القسري للأشخاص
- احتجاز الأشخاص خارج الأطر القانونية
- تجميع السكان المدنيين في محتشدات وجعلهم دروعا بشرية
- التجنيد الإجباري للخدمة في القوات المسلحة الفرنسية
- إنشاء المحاكم الخاصة دون ضمانات قضائية
- تدمير الممتلكات أو مصادرتها.
- الحرمان من حرية الرأي والتعبير
- الحرمان من الحق في تلقي التعليم
- الحرمان من تقلد الوظائف العامة
- الاعتداء على الحريات الفردية وحرمة الحياة الخاصة
- الاعتداء على شرف وكرامة الأشخاص
- الاغتصاب و / أو الاستعباد الجنسي
- تدنيس وتخريب دور العبادة وتحويلها عن أغراضها وجرائم التنصير القسري ومحاولات طمس الهوية الوطنية
- التسبب عمدا في ماس إنسانية وبيئية بالتفجيرات النووية
- إلحاق الألقاب المشيئة بالجزائريين بشكل ممنهج هدفه العبث بنظام الحالة المدنية للجزائريين
- الاعتداء على حرمة الموتى والتنكيل برفاتهم واحتجاز أجزاء منها.
المادة 5: بصرف النظر عن درجة التنفيذ، لا تسقط بالتقادم جرائم الاستعمار ضد الشعب الجزائري المذكورة في المادة 4 أعلاه، التي تم ارتكابها من طرف عناصر قوات الجيش أو الشرطة أو غيرها من الأجهزة النظامية المسلحة التابعة للسلطات الاستعمارية، أو من طرف ميلشيات مسلحة أو أفراد القوات المساعدة، بغض النظر عن دورهم بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء أو بالتحريض المباشر على ارتكابها أو التآمر على ارتكابها بأوامر من ممثلي السلطات الاستعمارية أو السماح بارتكابها.
المادة 6: تعد جريمة خيانة، كل صور التعاون للحركي ومن في حكمهم مع السلطات الاستعمارية ضد مختلف أشكال النضال والكفاح في سبيل استرجاع السيادة الوطنية والاستقلال.
الفصل الثالث
المسؤولية وآليات التنفيذ
المادة 7: تتحمل الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري للجزائر، وما خلفه من ماس.
المادة 8: تسعى الدولة الجزائرية بكل الوسائل والآليات القانونية والقضائية في إطار يضمن الاعتراف الرسمي من طرف دولة فرنسا عن ماضيها الاستعماري.
المادة 9: علاوة على أحكام المادة 8 أعلاه، تسعى الدولة الجزائرية لمطالبة فرنسا ب:
- تنظيف مواقع التفجيرات النووية الملوثة إشعاعيا وكل موقع طالته ملوثات مهما كان نوعها.
تسليم خرائط مواقع التفجيرات النووية والتجارب الكيمياوية والألغام المزروعة
- تعويض ضحايا أضرار التفجيرات النووية والألغام المزروعة وذوي حقوقهم.
المادة 10: تعمل الدولة الجزائرية على استعادة أموال الخزينة التي تم السطو عليها.
المادة 11: تسعى الدولة الجزائرية لاسترجاع كافة القيم المادية والمعنوية المنهوبة و / أو المحولة إلى خارج الجزائر بما في ذلك الأرشيف الوطني كونه يشكل حقا خالصا للشعب الجزائري غير قابل للتنازل، وجزءا لا يتجزأ من ذاكرته الوطنية.
المادة 12: تعمل الدولة الجزائرية على استرجاع رفات رموز المقاومة والحركة الوطنية والثورة التحريرية لدقتها في أرض الجزائر.
المادة 13: تضمن الدولة كرامة كل الجزائريين الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر، في مواجهة الاستعمار الفرنسي أثناء المقاومة الشعبية، والحركة الوطنية، والثورة التحريرية، عرفانا بما قدموه من تضحيات لاسترجاع السيادة الوطنية.
الفصل الرابع
أحكام جزائية
المادة 14: علاوة على الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والسياسية والعائلية، يعاقب بالسجن من خمس (5) سنوت إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من روج للاستعمار، عبر نشاط إعلامي أو أكاديمي أو ثقافي أو سياسي يهدف إلى إحياء ونشر الأفكار الاستعمارية و / أو الإشادة بها وإنكار طابعها الإجرامي.
المادة 15: يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل من مجد الاستعمار، بالقول، أو الفعل، أو الإشارة أو الكتابة، أو الرسم، أو بنشر فيديوهات أو صور أو تسجيلات صوتية، بهدف تبرير الاستعمار الفرنسي أو الإشادة به.
في حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة 16: يعاقب بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج عن الأفعال المشار إليها في المادتين 14 و15 أعلاه إذا ارتكبت من قبل موظف عمومي، أو ارتكبت داخل المؤسسات التربوية والعلمية أو عبر وسائل الإعلام.
المادة 17: يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج عن كل قول أو فعل أو إشارة، أو كتابة أو رسم أو نشر فيديوهات أو صور أو تسجيلات صوتية، تهدف إلى الإشادة بدور الأشخاص المشار إليهم في المادة 6 أعلاه، و / أو تبرير تعاونهم مع الاستعمار الفرنسي، و/أو إنكار دورهم ضد النضال والكفاح من أجل استرجاع السيادة الوطنية تحت أي ذريعة.
في حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة 18: يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات عن السب أو الشتم أو الإهانة أو التشهير الذي يرتكب ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب نضالهم وكفاحهم من أجل استرجاع السيادة الوطنية.
المادة 19: يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من استعمل باللفظ أو الكتابة أو الصورة عبر أي وسيلة أو دعامة للنشر، لقبا مشينا له دلالة استعمارية من شأنه المساس بكرامة الأفراد أو الجماعات.
في حالة العود، تضاعف العقوبة.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة 20: تعمل مؤسسات الدولة، بمساهمة تنظيمات المجتمع المدني، على حفظ الذاكرة الوطنية وتثمينها وضمان نقلها إلى الأجيال المتعاقبة في إطار حماية وتعزيز الهوية التاريخية والثقافية والوطنية للشعب الجزائري.
المادة 21: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو 2026.
الصورة لأرزقي كريم، شقيق كريم بلقاسم، في مستشفى مصري بعد احتراقه بالنابالم في 13 جويلية 1960.


